المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر (?). ألا ترى أني إنما ضمّنته قيمته يوم حفر البئر. قلت: أرأيت إن لم يكن المولى ترك (?) شيئاً هل يضمن ورثته شيئاً؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك إنما هو على المولى (?). قلت: أرأيت إن كان المولى ترك مالاً وعليه دين يحيط بماله أيضرب فيه (?) صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن وقع فيها آخر بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة؟ قال: يكون بما في يديه بينهما جميعاً؛ لأن حقهما في القيمة واحد.
...
قلت: أرأيت مدبراً غصب من رجل دابة (?) فقتلها ما القول في ذلك؟ قال: تكون قيمة الدابة في عنق (?) المدبر يسعى فيها. قلت: وكذلك إن ماتت في يديه؟ قال: نعم. قلت: فهل على المولى من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ذلك دين في عنق العبد؛ ولأن هذا ليس بجناية العبد، ولا يشبه هذا الجناية في الناس. قلت: لم، ومن أين اختلفا؟ قال: الجناية يُدفَع بها العبد إذا جنى. وأما ما كان من غير الجناية فإن ذلك دين عليه في عنقه (?)، يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. ولو اغتصب متاعاً فأهلكه