كان موالي الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب. ولو كانت أمهم مولاة عتاقة، وأبوهم رجل (?) أسلم من أهل الأرض، فلاعنها ثم ادعاهم بعد اللعان، فإن (?) في قول أبي حنيفة ومحمد لا يتحول ولاؤهم إلى موالي الأب؛ لأن الأم مولاة عتاقة. وما أعتق الولد من عبد أو أمة فإنهم موالي موالي الأم، وهم يعقلون عنه ويرثونهم إذا لم يكن لهم وارث غيرهم. وإن كان الأب حياً كان هو وارث المولى إذا لم يكن لهم وارث غيرهم فإن كان ابنه الذي أعتقهم قد مات قبل ذلك؛ لأنه أقرب إلى الابن من عصبة الأم. ويعقل عنه قوم الأم (?) في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فهم مَوالٍ (?) لموالي (?) الأب إن كان والى أحداً.
...
هذا كتاب لفلان وفلان، من فلان وفلان وفلان من الدهاقين، أنا وفلان. وكلوا أن نوالي (?) قوماً من العرب، ونعاقدهم، ونعاهدهم (?) على الولاء لأنفسهم ولنا (?). وإن فلاناً وفلاناً (?) وكلوكم بأن توالو لأنفسكم ولهم من أراد الموالاة من أهل الإسلام ممن لا عشيرة له ولا ولاء،