فصلاته (?) تامة، وأمّا ما كان في غُسل الجنابة أو طُهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، إلا أنّا (?) نَدَعُ القياس للأثر (?) الذي جاء عن ابن عباس (?). قلت (?): فإن نسي مسح الرأس في الوضوء فصلى (?)؟ قال: عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة. قلت (?): لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة (?) ولم تأمره في المضمضة والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى، وليست (?) المضمضة والاستنشاق مثله. قلت: فإن (?) نسي أن يمسح رأسه (?) وكان (?) في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه لا بد له من (?) أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه، لأنه واجب عليه. وقال سفيان: يجزيه (?). قلت: فإن كان في كفه بَلَل فمسح به رأسه؟ قال: هذا يجزيه (?)، وهذا بمنزلة ما لو أخذ (?) / [1/ 7 و] من الإناء ماء فمسح به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015