يهراق فيها البول (?) والوضوء، والأخرى يُستقَى (?) منها الماء، كم / [1/ 6 ظ] أدنى ما يكون بينهما؟ قال: خمسة أذرع (?). قلت: فإن كان بينهما أقل من ذلك ولا يوجد في الماء طَعْمُ نَتِن (?) ولا (?) شيء (?) ولا ريحه (?)؟ قال: لا بأس بالوضوء منه. قلت: فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك وقد يوجد طعم البول منها وريحه (?)؟ قال: لا خير في الوضوء منها (?). قلت: أرأيت (?) إن (?) توضأ منها إنسان وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة.

قلت: أرأيت الرجل والمرأة يغتسلان من إناء (?) واحد من الجنابة؟ لا بأس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015