حدثنا في ابنة حمزة. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة (?) سافحت فولدت غلاماً، فاشترى أخوها الغلام فأعتقه، فمات الغلام وترك ستةَ ذَوْدِ (?)، فأمر بها عمر - رضي الله عنه - إلى إبل الصدقة. فدخل عليه ابن مسعود فقال: إن لم توزثه من قبل القرابة فورّثه من قبل النعمة. قال: وترى ذلك؟ قال: نعم. فورّثه عمر (?).

وإذا أعتق الرجل عبداً، أو كاتبه فأدى فعتق، أو أعتقه على مال مسمى أو على خدمة مسماة، أو في يمين حنث فيها، فعتق، ثم مات العبد ولا وارث له غير المعتق، فإن ميراثه له. فإن كان للعبد ابنة فلها النصف، وما بقي فللمولى. وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان، وما بقي فللمولى. وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فللزوجة الثمن، وللأم السدس، وللابنتين الثلثان، وما بقي فللمولى. وإن كان (?) له من البنات أكثر من بنتين فهو سواء. وإن كان له من النساء أربع فهو سواء. وإن كانت له أخت (?) لأب وأم فإن ما بقي لها دون المولى. وكذلك لو كانت أختاً (?) لأب. وكذلك لو كانت أختين في لأب وأم كان ما بقي لهما دون المولى. وكذلك لو كان له أخ لأب أو لأب وأم فإن ما بقي يكون له دون المولى. وكذلك لو كان له ابن أخ لأب أو ابن أخ لأب وأم أو ابن عم لأب أو ابن عم لأب وأم فإن ما بقي من الميراث له دون المولى. وكذلك العم للأب أو لأب وأم. وكذلك الجد أبو (?) الأب. وكذلك الأب والابن. فكل هؤلاء يحجب المولى. وكذلك ابن الابن فإنه جب المولى. فأما ابن الابنة فلا يحجب المولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015