وأدت إليهم المكاتبة، وقسموها فيما بينهم على المواريث، ثم ماتت ابنته (?) وتركت ابناً، ومات ابن له وترك ابناً، وبقي ابن الميت وابنته وزوجته وأمه (?)، ثم ماتت الأمة المكاتبة، كان ميراثها لابن الميت لصلبه دونهم جميعاً. وإن لم يكن له ابن لصلبه كان ميراثها (?) لابن ابنه دون ابن الابنة ودون الابنة. ولو كان له ابنة وابن ابنة أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن الابن دونهم جميعاً؛ لأنهم هم العصبة. ولو أن مولى مات وترك ابن ابن الذي أعتقه وأخا (?) الذي أعتقه لأبيه وأمه كان ميراثه لابن ابنه دون أخيه. ولو لم يكن له ابن ابن كان ميراثه لأخي الميت. ولو مات الابن وترك ابنة وأخاً من أمه، ثم ماتت المعتقة، كان ميراثها لأخي الذي أعتقها، وليس لولد الأبن ولأخيه من أمه ميراث؛ لأن ولده بنات.
وإذا أعتق الرجل أمة، ثم مات الرجل وترك ابنين، ثم مات الابنان وترك أحدهما ابناً (?) وترك الآخر ابنين، ثم ماتت المرأة المعتقة، فإن ميراثها بينهم أثلاثاً، لكل واحد ثلث. ولو كان لأحدهم خمسة (?) بنين (?) وللآخر ابن واحد فإن ميراثها بينهم على ستة أسهم، لكل واحد سهم. ولو مات هؤلاء الخمسة بنون (?) وترك كل واحد منهم [ابناً] (?)، ومات الابن المنفرد وترك خمسة (?) بنين، ثم ماتت الأمة، كان ميراثها بينهم على عشرة أسهم، لكل واحد منهم سهم. ولو أن امرأة أعتقت رجلاً ثم ماتت وتركت ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابناً، ثم مات المولى المعتق، فإن ميراثه لابن المرأة. ولو أن رجلاً كاتب عبداً له، فكاتب المكاتب أمة، فأدت الأمة فأعتقت، ثم