محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الولاء للكُبْر (?). وهو قول أبي حنيفة الذي يأخذ به، وقول أبي يوسف ومحمد.
محمد عن يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح أنه قال: الولاء بمنزلة المال (?). وليس يأخذ بهذا أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا محمد (?).
وإذا أعتق الرجل عبداً ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابناً ثم مات العبد المعتق فإن أبا حنيفة قال في هذا: ميراثه لابن الرجل المعتق لصلبه، وليس لابن ابنه ميراث. وهذا تفسير قولهم: الولاء للكبر؛ لأنه أقرب إلى المعتق من ابن ابنه. ولو كان للعبد ابنة وزوجة كان للابنة النصف وللزوجة الثمن وما بقي فلابن المعتق. ولو كان له ابنتان وأم وزوجة كان للابنتين (?) الثلثان، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، ولابن المعتق ما بقي، وهو ربع السدس. فإن ماتت إحدى ابنتي العبد (?) المعتق كان لإحداهما النصف. فإن كان لها أم كان لها الثلث. فإن لم يكن لها أم فكانت أم العبد حية فلها السدس، وما بقي فلابن الميت الأول. فإن مات ابن الميت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فإن كانت لها أم فلها الثلث. وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس. والأم تحجب الجدة. وما بقي فهو ميراث لبني ابن الميت الأول المعتق، وهم في ميراث هذه الآخرة سواء. ولو كان لهذه الآخرة ولد ذكر أحرز ميراثها كله. ولو كان لها ابنتان أو ثلاث أو أكثر (?) كان لهن الثلثان. فإن لم يكن لها وارث غيرهم كان لبني ابن الميت المعتق (?) ما بقي؛ لأنهم عصبة. فإن ماتت إحدى ابنتيها لم يكن لبني ابن الميت المعتق فيهما (?) ميراث؛ لأنهم ليسوا مواليها، إنما هم موالي أمها. ولو كان المولى (?) المعتق حياً لم يكن