قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الشريك الآخر بالخيار؛ إن شاء ضمن المولى إن كان موسراً حيث أعتق، فإذا ضمن المولى صار المولى يرجع عليه وصار بمنزلة عبده.
قلت: أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل مالاً وذلك مضاربة مع الرجل [من] (?) مولى المكاتب هل يقطع؟ قال: ل؛ لأنه مال مولاه. قلت: أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالاً وللمولى على ذلك الرجل دين هل يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة المولى. ألا ترى أن المولى لو سرق من ذلك الرجل (?) لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين، فأما إذا كانت السرقة عروضاً قطعا جميعاً. قلت: أرأيت مولى الجارية (?) إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها؟ قال: هذا فسخ للمكاتبة. قلت: فإن أعتقها (?) هي؟ قال: هو فسخ للمكاتبة، والعتق ماض، والولد رقيق. أقلت،: فإن أعتقها والخيار (?) لها هل يعتقان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان (?) أعتق الولد؟ قال: هو حر بغير قيمة. قلت: فإن اشترت وباعت؟ قال: هذا إجازة منها للمكاتبة. وقال يعقوب ومحمد: إذا أدى ابن المكاتب من تركة المكاتب (?) مالاً ثم لحقه دين كان على المكاتب، والعتق ماض، ويؤخذ من المولى ما أخذ، ويرجع على الابن. وكذلك لو دفع إليه عبداً بذلك فاستحق عتق، ويرجع عليه بماله. وبالله التوفيق (?).