يعلم متى وقعت (?)؟ قال: أستحسن ذلك وآخذ بالثقة؛ لأنها صلاة، وأنْ يصلي (?) الرجل شيئاً قد صلاه وفرغ منه أحبّ إليّ من (?) أن يترك شيئاً واجباً عليه. وقال (?) أبو يوسف ومحمد: يجزيه، ولا نرى (?) أن يعيد حتى يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه. والقياس قول أبي يوسف ومحمد، والاستحسان قول أبي حنيفة. فإذا لم يعلم أعاد (?) صلاة يوم وليلة إذا لم تنتفخ ولم تتفسخ (?). قلت: أرأيت ما كان من عجين قد عُجِن بذلك الماء؟ قال: أكره لهم أكله. قلت: فإن (?) كان قد غُسل بذلك الماء ثوب (?)؟ قال: آمرهم أن يعيدوا غسله بماء نظيف. قلت: فإن كان (?) أصاب ذلك الماء ثوباً؟ قال: يغسل ذلك الموضع الذي أصابه الماء (?). قلت: وكذلك كل وَضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فإنه إذا أصاب الثوب أو غيره أمرته بغسله؟ قال: نعم (?). .................................................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015