بذلك المال (?)، فكذلك (?) إذا ماتت وتركت وفاء. وإنما (?) يجوز للابن أن يقضي بعض الغرماء دون بعض أو يبتدئ (?) بالمكاتبة إذا أدى ذلك من كسب نفسه (?). ألا ترى أن القاضي قد جعله بمنزلة أمه.

...

باب (?) وصية المكاتب (?)

قلت: أرأيت مكاتباً حضره الموت فأوصى بثلث ماله وقد ترك مالاً كثيراً هل تجوز وصيته؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه عبد، فلا تجوز وصيته. قلت: أرأيت إن أوصى بعبد له فقال: بيعوه بعد موتي نَسَمَةَ (?) أو أعتقوه، هل يجوز شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يجوز شيء من وصية المكاتب في شيء مما ذكرت ولا في غيره. ألا ترى أن الرجل الحر إذا أوصى بأن يباع عبده نَسَمَة أنه يحط من ثلثه مقدار ما يشتري العبد نَسَمَة إذا كان يخرج ذلك من الثلث؛ لأن ذلك وصية للعبد، والمكاتب لا تجوز وصيته، فمِن قِبَل ذلك كان على ما وصفت لك. قلت:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015