قلت: أرأيت الأمة تكون بين الرجلين كاتباها جميعاً مكاتبة واحدة ثم إن أحد السيدين أعتق المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز عجزت، فإن عجزت نظر؛ فإن كان الذي أعتق موسراً كان الشريك الآخر بالخيار؛ إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن، وإن شاء استسعى.
قلت: أرأيت المكاتبة كانت بين (?) الرجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة واحدة فولدت المكاتبة ابنة ثم إن المكاتبة ماتت فهل تسعى الابنة في شيء من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ولدت الابنة ابنة (?) ما القول في ذلك وقد بلغت السعاية هل عليها شيء من السعاية؟ قال: نعم، تسعيان جميعاً في المكاتبة. قلت: ولم يسعى ولد الولد؟ قال: لأنهما جميعاً ولد للمكاتبة (?)، ولأنهما لا يعتقان إلا بأداء المكاتبة، ولأنهما يسعيان فيما على أمهما. قلت: أرأيت إن أدى ولد الولد جميع مال المكاتبة هل ترجع على أمها بشيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن أدت الأم لم ترجع على ابنتها بشيء؟ (?) قال: نعم، هما (?) سواء، ولا ترجع واحدة منهما على صاحبتها بشيء. قلت: أفرأيت إن أعتقا الأم الباقية هل تعتق ابنتها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ابنتها لا تعتق إلا بعتق جدتها. قلت: فهل تسعى في المكاتبة بعد ذلك؟ قال: نعم، تسعى في جميع مكاتبة جدتها. قلت: ولا يرفع عنها شيء من المكاتبة بعتق أمها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها إنما تؤدي عن جدتها. ألا ترى أن الجدة لو كانت حية ثم أعتقا ولدها لم يرفع عنها شيء من المكاتبة. قلت: أفرأيت إن كان أحد السيدين وطئ ابنة الابنة فعلقت منه ما القول في ذلك؟ قال: عليه عقرها، وهي على حالها مكاتبة، ولا تصير أم ولد. قلت: ولم؟ قال: لأن أمها معها، فإن أدت عتقتا (?) جميعاً، ولا تصير إحداهما عاجزة دون الأخرى.