عجزت وقد كان السيد وطئها فولدت منه جعلت لها الولد بالقيمة واستحسنت (?) أن يسترقه المكاتب، وأما الأم (?) فمملوكة له. قلت: وكذلك إن مات وترك وفاء وقبض السيد ما بقي من مكاتبته ثم عجز بعد ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب يكاتب (?) عبداً له ثم كاتب مكاتبه عبداً له أيضاً أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت أمة له؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب الثاني أمة له ثم إن المكاتب الأول وطئ مكاتبة الثاني فولدت منه ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ (?) عقرها منه وتمضي (?) على مكاتبتها، وولدها (?) بمنزلتها، فإن أدت عتقت وعتق ولدها معها. قلت: أرأيت إن عجزت فردت (?) في الرق ما حالها وحال ولدها؟ قال: هي مملوكة لمولاها، ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته. قلت: لم؟ قال: لأني (?) استحسنت ذلك وتركت القياس فيه، وجعلته بمنزلة المولى إذا وطئ مكاتبة مكاتبه. قلت: أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه ولا يكون له أن يبيعه؟ قال: نعم. قلت: فإن أعتق المولى ولده بعد ذلك هل يجوز عتقه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كاتب المكاتب عبداً له ثم إن المكاتب الثاني كاتب أيضاً عبداً له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه؟ قال: هو مكاتب للمكاتب الأول، ويسعى له في مكاتبته، فإن أداها عتق، وإن عجز رد في الرق وكان عبداً له. قلت: ولا يكون عجز الأوسط عجزاً للثالث؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له فولدت ولداً جارية ثم إن الولد ولد ولدا (?) آخر فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعاً؟ قال: نعم. قلت: