أن الصلاة (?) تُفتتَح بالتكبير وكان يحسنه، وإن كان لا يعرف أجزأه.
وقال أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه. وقال أبو يوسف ومحمد (?): لا يجزيه إلا أن يكون لا يحسن العربية.
قلت: أرأيت رجلاً (?) افتتح الصلاة قبل الإمام ثم كبر الإمام بعده فصلى الرجل بصلاة (?) الإمام؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل (?) في غير صلاة الإمام. ألا ترى أنه قد أوجب الصلاة على نفسه (?) ودخل فيها قبل أن يوجبها الإمام على نفسه. قلت: / [1/ 3 ظ] أرأيت إن كبر بعدما كبر الإمام ودخل (?) معه وهو ينوي بذلك الدخول (?) في صلاة الإمام والقطع لما كان كبر قبله فصلى مع الإمام؟ قال: يجزيه. قلت: لم يكون (?) التكبير قطعاً للصلاة (?) ولم يتكلم ولم يسلم؟ قال: لأنه قد (?) دخل في صلاة أخرى غير الأولى. ألا ترى أن رجلاً لو صلى (?) تطوعاً وتشهّد فنسي أن يسلم فقام فكبر وهو ينوي الدخول في الصلاة (?) المكتوبة أن ذلك قَطْعٌ للتطوع (?) ودخول في الفريضة، فكذلك (?) الأول.
قلت: أرأيت الإمام إذا فرغ من صلاته أيقعد (?) في مكانه الذي يصلي فيه أو يقوم؟ قال: إذا كانت صلاة الظهر أو المغرب (?) أو العشاء فإنني (?) أكره له أن يقعد في مقعده حين يسلم، وأَحَبُّ إليّ (?) أن يقوم.