للجدة، فكذلك ولدها بمنزلتها. قلت: وكذلك كل ما (?) كسبته؟ (?) قال: نعم. قلت (?): أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى [على] ابنيها (?) سبيل في شيء من السعاية؟ قال: نعم، عليهما (?) من المكاتبة ما على أمهما. قلت: لم يكون على ولد الولد وأمهما حية؟ قال: لأنهما بمنزلة أمهما؛ ألا ترى أن كسبها وقيمتها إنما هو للجدة، فكذلك يلزمهما جميعاً السعاية. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة الميتة؟ قال: نعم. قلت: وأيهما إذا أدى (?) المكاتبة عتقوا جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فترجع الأم على الولد بشيء أو (?) الولد على أمه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما إذا أديا عن أمهما (?). [قلت]: أفيرجعان (?) على الزوج بشيء؟ قال (?): أيهما ما أدى جميع المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم (?). قلت: ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته (?) الميتة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الذي أدى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015