على أن يبني له داراً قد أراه آجُرَّها وجصّها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئراً قد وَقَّتَها (?) وسمى (?) طولها وقدرها وأراه (?) المكان؟ قال: نعم، هذا أيضاً في الاستحسان جائز (?). قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم (?) رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهراً هل (?) يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه (?) سيده على ألف يؤديها (?) إلى غير سيده (?) أيجوز (?) ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة (?) والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن (?) المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط (?) لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالاً بدون إذن (?) سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم (?) يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال (?) سيده (?) عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ (?) قال: لأنه أحاله من المكاتبة.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على مال أو نجمها عليه نجوماً ثم