المرأة، فيقتسمون ذلك على ستة عشر سهماً، للمقر لها (?) ثمانية أسهم، وللأخ خمسة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم.
ولو لم تقر المرأة بها ولكن الأخ (?) أقر بها، فكذبته الابنة المعروفة والمرأة، فإنه يقسم ما في يدي الأخ على ثلاثة عشر سهماً، للأخ من ذلك خمسة أسهم، وللمقر بها ثمانية أسهم.
وإذا هلك الرجل وترك ابناً وترك مالاً، فأقر الابن بأخ له من أبيه وأمه، فدفع إليه نصف ما في يديه، ثم إن المقر به أقر بأخ له من أبيه وأمه، وكذبه الابن المعروف في ذلك، فإن المقر به الثاني يأخذ نصف ما في يدي الابن المقر به (?) الأول.
فإن دفع ذلك إليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ له آخر، وصدقه فيه الابن المعروف، وكذبه في الأول، وكذب المقر بهما بعضهما ببعض، فإن كان الأخ المقر دفع ما في يديه إلى الأول بقضاء قاض أخذ المقر به (?) الآخر خمس ما في يديه (?)، فيضمه إلى ما في يدي الابن المعروف، فيقتسمان (?) ذلك نصفين. وإن كان دفع بغير قضاء قاض أخذ منه المقر به الآخر ربع ما كان في يديه، فيضمه إلى ما في يدي الابن المعروف، فيقتسمان (?) ذلك نصفين.
فإن تصادق المقر بهما فيما بينهما والمسألة على حالها فإن المقر به الآخر يأخذ ثلث ما في يدي الابن المعروف، فيضمه إلى ما في يدي المقر وإلى ما في يدي المقر به الأول، فيقتسمون ذلك على ثلاثة أسهم، لكل واحد منهم سهم.
وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وامرأته، فأقر الأخ بابنة للميت لصلبه، وصدقته المرأة فيها، فإنه (?) يجمع ما في يدي الأخ وما في يدي