ذلك. فإن كان الإمام في الجانب (?) الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن (?) كان في الجانب الأيسر فإنه ينويه فيهم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتَكره (?) له أن يغطّي فاه وهو يصلي؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (?) للرجل أن يصلي وهو مُعْتَجِر (?) أو عاقِص شعره (?)؟ قال: نعم، أكره هذا كله. قلت: فهل يُستحب للرجل إذا سجد أن يضع ركبتيه (?) على الأرض قبل يديه، وإذا رفع رأسه فقام (?) أن يرفع يديه قبل ركبتيه؟ قال: نعم.
قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوذ؟ قال: نعم. قلت: ويخفي (?) بسم (?) الله الرحمن الرحيم وآمين واللَّهم (?) ربنا (?) لك الحمد؟ قال: نعم. قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. قلت (?): وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً (?) صلى فنفخ التراب عن (?) موضع سجوده وهو نَفْخٌ يُسمَع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة (?) إلا أن يريد به (?)