قلت: أتَكره (?) له أن يُقْعِيَ في الصلاة (?) إقْعاء (?)؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (?) له أن يتربّع (?) في الصلاة من غير عذر؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (?) له أن يَلتفت أو يَقلب الحَصَى أو يُفَرْقِعَ أصابعَه أو يَعبث بشيء من جسده أو (?) ثيابِه أو يَعبث بالحصى (?) أو بشيء غير ذلك / [1/ 2 ظ] أو يضع يده على خاصرته وهو في الصلاة؟ قال: أكره هذا كله. قلت: أرأيت إن كان الحصى لا يمكّنه من السجود؟ قال: إن سَوَّاه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك، وتَرْكُه أحب إلي. قلت: وتَكره (?) أن يمسح جبهته من التراب بعد أن (?) يفرغ من صلاته (?)؟ قال: لست أَكره [ذلك]. قلت: فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا أكره (?) له