والعصر والمغرب والعشاء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة (?)، وفي الأُخْرَيَيْن يقرأ بفاتحة القرآن. قلت (?): فإن لم يقرأ فيهما (?) أو قرأ في واحدة ولم يقرأ في الأخرى؟ قال (?): يجزيه. والقراءة في الفجر في كل ركعة، يقرأ (?) بفاتحة القرآن وسورة (?). والإمام [1/ 2 و] والذي يصلي وحده في ذلك سواء. فإذا أراد أن يركع (?) كبر وركع (?)، ووضع يديه على ركبتيه، وفرّق بين أصابعه، وبَسَطَ ظهرَه (?)، ولم ينكس رأسه ولم يرفعه. فإذا اطمأن راكعاً