فإن ترك ابن ابن خاله وخالة (?) أمه (?) وعم أمه فالمال لابن ابن خاله، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث بنات (?) أخوات متفرقات فلابنة الأخت (?) من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، ولابنة الأخت (?) من الأب (?) السدس تكملة الثلثين، ولابنة الأخت من الأم السدس، وما بقي يرد عليهم على قدر (?) أنصبائهم، فتكون الفريضة على خمسة أسهم، لابنة الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولابنة الأخت من الأب خمس المال، ولابنة الأخت من الأم خمس المال، وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخت من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقطت ابنة الأخ من الأب، وهذا قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم.
فإن ترك (?) ثلاث بني أخوات متفرقات فلابن الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولابن الأخت من الأب خمس المال، ولابن الأخت من الأم خمس المال في قول أبي يوسف الأول. وهو (?) قول محمد. وهذا وبنات الأخوات المتفرقات سواء. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال لابن الأخت من الأب والأم، لأنه عصبة، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث عمات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن فالمال للعمة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن فالمال للخالة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.