النصف، وللأخت من الأم السدس تكملة الثلثين، وللمرأة الربع، وما بقي يرد على الأخت من الأب والأم [و] على الأخت من الأب (?) على أربعة أسهم، [للأخت] من الأب والأم من ذلك ثلاثة أسهم وللأخت من الأب سهم، ولا يرد على المرأة شيئاً (?). وأصل فريضتهم من ستة عشر سهماً، للمرأة الربع أربعة ويبقى اثنا عشر للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع اثني (?) عشر وهو تسعة أسهم، وللأخت من الأب ربع اثني (?) عشر وهو ثلاثة أسهم.
فإن ترك ابنة وابنة ابن وامرأة وأماً فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللمرأة الثمن، وما بقي رد (?) على الابنة وابنة الابن والأم على خمسة أسهم، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم، وللأم سهم؛ فتقسم الفريضة على أربعين سهماً، للمرأة من ذلك الثمن خمسة أسهم، وبقي خمسة وثلاثون سهماً، ثلاثة أخماس من ذلك للابنة وهو واحد وعشرون سهماً، ولابنة (?) الابن (?) الخمس وهو سبعة أسهم، وللأم الخمس أربعة أسهم، فذلك أربعون سهماً.
امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي رد على الأم خاصة، فيصير (?) للزوج النصف وللأم النصف.
فإن تركت زوجها وابنتها وجدتها فللابنة النصف، وللجدة السدس، وللزوج الربع، وما بقي رد على الابنة والجدة على أربعة أسهم، للابنة ثلاثة أسهم، وللجدة سهم.