فإن ترك جدتي أبيه وترك جده فلإحدى جدتي أبيه من قبل أمه السدس، وما بقي فللجد، وسقطت إحدى جدتي أبيه من قبل أبيه (?)، لأنها أم الجد، ولا ترث (?) مع أبيها (?) شيئاً.
فإن ترك جدتي أمه وجدتي أبيه وجده فلإحدى جدتي أمه من قبل أمها وإحدى جدتي أبيه من قبل أمه السدس بينهما نصفان، وما بقي فللجد.
فإن ترك جدتي أم أبيه وجدتي جده وجدتي أم أمه وترك أبا جده [وعصبة] فلإحدى جدتي أم أمه (?) من قبل أمها السدس وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أبيها وإحدى جدتي جده من قبل أمه السدس بينهم، وما بقي فلأبي جده، وسقط ما بقي. فإن لم يكن معها أبو الجد وكان معهن الجد فلإحدى جدتي أم أمه من قبل أمها وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمها السدس بينهما، وما بقي فللجد، وسقط ما بقي. فإن لم يكن معهن الجد ولا أبو الجد ولكن معهن (?) الأم فللأم الثلث، وما بقي فللعصبة، وسقطن الجدات. وهذا كله قياس قول علي وزيد. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
...
كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إذا كان للميت وارث ذو سهم وبنو عم وموالي كان للوارث ذي السهم سهمه، وما بقي فلبني العم دون الموالي. وإذا لم يكن للميت بنو عم وكان له وارث ذو سهم أعطى ذا السهم سهمه، وما بقي فللموالي. وإن لم يكن للميت بنو عم ولا