فإن ترك بنات عمه وبني عمته وعصبته فالمال للعصبة، وسقط (?) بنات عمه وبنو (?) عمته.
فإن ترك بنات خاله وبني خالته (?) وامرأته وعصبته فللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة، وسقط بنات الخال وبنو الخالة.
فإن ترك خالاته وأخواله وابن عمه فالمال لابن العم، وسقطت الخالات والأخوال.
فإن ترك جداً أبا أم وعماً لأم وابن أخ لأم وعصبة فالمال للعصبة، وسقط هؤلاء.
امرأة ماتت وتركت زوجها وابن ابنتها وأخاها (?) لأمها وابن عمها فللزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن العم، وسقط ابن الابنة. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.
...
قالا: لا يرث الجد مع الأب شيئاً. ولا يرث العم مع الجد شيئاً (?). ولا ينقص الجد من السدس على كل حال إن لم يكن من يحجبه عن الميراث. والجد عصبة مع البنات. والبنون عصبة مع الأب والجد.
وتفسير ذلك: