الثلثان (?) ستة عشر، فلم يستقم (?) بين خمس بنات، فضربنا الأربعة وعشرين سهماً في عدد البنات وهن (?) خمسة فصارت عشرين (?) ومائة، الثلثان ثمانون بين البنات مستقيم، والثمن خمسة عشر سهماً بين أربع نسوة منكسر، فضربنا العشرين والمائة في عدد النسوة في أربعة فصارت ثمانين وأربعمائة، الثلثان من ذلك عشرون وثلاثمائة بين البنات وهم خمسة، لكل واحدة من ذلك أربعة وستون سهماً، للنسوة الثمن ستون سهماً (?)، لكل واحدة منهن (?) خمسة عشر سهماً، ويبقى مائة سهم للعصبة.
فإن ترك سبعة بنات وخمس أخوات فهي من مائة وخمسة أسهم، تأخذ أصلها من ثلاثة أسهم، للبنات من ذلك الثلثان سهمان، فلا يستقيم من سبعة، فتضرب ثلاثة في سبعة (?) فيصير واحداً وعشرين، للبنات من ذلك الثلثان أربعة عشر، لكل واحدة سهمان، وللأخوات سبعة، فلا يستقيم (?) بين خمسة فتضرب الواحد والعشرين (?) في خمسة فتصير مائة وخمسة، الثلثان من ذلك سبعون بين البنات، لكل ابنة عشرة (?)، وما بقي فللأخوات، وهو خمس وثلاثون بين خمس أخوات، لكل واحدة سبعة.
فإن ترك (?) خمس بنات وسبع أخوات وثلاث جدات فهي من ستمائة وثلاثين، تأخذ أصلها من ستة من قبل أن فيها ثلثين (?) وسدسًا (?)، الثلثان أربعة، فلا يستقيم بين خمس بنات، فتضرب (?) أصل الفريضة وهي ستة في خمسة فتصير ثلاثين، للبنات الثلثان (?) عشرون (?) مستقيم بينهم، لكل واحدة أربعة، وللجدات السدس خمسة أسهم، وهي ثلاثة، فلا تستقيم