فإن ترك أختين لأب وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللمرأة الربع سهم ونصف.
فإن ترك أختين لأب وأختاً لأم وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف.
فإن ترك أختين لأم وأختاً لأب وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأم السدس سهم (?)، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك (?) سبعة أسهم ونصف، فيقسم (?) مال الميت على سبعة أسهم ونصف (?)، لأن الفريضة عالت بسهم ونصف. وكذلك كل فريضة تخرج من سبعة أسهم ونصف قسمت على ما وصفت لك.
...
امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم (?) وأماً وزوجاً فهي من ثمانية أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان (?) أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، فذلك من ثمانية أسهم.
فإن تركت أختين لأب وزوجاً وأماً (?) فهي من ثمانية أسهم، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم.