قال (?): أصل ما تقسم (?) عليه الفرائض على ستة أسهم، فالنصف ثلاثة أسهم، والثلثان أربعة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والسدس سهم، والثمن ثلاثة أرباع سهم. ولا يسمى لأحد من أهل الفرائض إلا ما سمينا. يسمى (?) للابنة النصف، وللابنتين الثلثان، وللأم إذا لم يكن من يحجبها الثلث، وإذا كان من يحجبها سميت لها السدس. وللزوج إذا كان للميت ولد سميت لها الثمن، وإذا لم يكن له ولد سميت لها الربع. وأصل ما يكون الفرائض من ستة أسهم. فتعول فتكون من ستة (?) ونصف، وتكون أيضاً من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم، وتكون أيضاً من سبعة ومن سبعة أسهم ونصف، وتكون أيضاً من ثمانية أسهم، وتكون أيضاً من ثمانية أسهم ونصف، وتكون أيضاً من تسعة أسهم، وتكون أيضاً من عشرة أسهم. وهذا أكثر ما تعول (?) الفرائض أن تكون (?) من عشرة أسهم.
وتفسير ذلك:
رجل مات وترك ابنتين (?) وأبوين وامرأة فللابنتين الثلثان أربعة أسهم، وللأبوين السدسان سهمان (?)، وللمرأة الثمن ثلاثة أرباع سهم، فهي من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم.
فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختاً لأم وامرأة فهي من ستة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم، وللأخت من الأم السدس، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من ستة أسهم ونصف.
امرأة ماتت وتركت ابنتين وأماً وزوجاً فهي من ستة أسهم ونصف،