فإن ترك امرأة وأختاً لأب وأم فللأخت من الأب والأم النصف، وللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ثلاث أخوات (?) متفرقات وأماً فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس، وللأم السدس.
فإن ترك أختين لأب وأم وامرأة فللأختين من الأب والأم الثلثان، وللمرأة الربع، وما بقي فللعصبة.
امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها لأبيها وأمها فللزوج النصف، وللأخت من الأب والأم النصف.
فإن تركت زوجها وأختها لأبيها فللزوج النصف، وللأخت من الأب النصف.
فإن تركت ابنتها وزوجها وأختها لأبيها وأمها فللابنة النصف، وللزوج الربع، وما بقي فللأخت.
فإن تركت زوجها وأختها لأبيها وابنتها فلابنتها النصف، وللزوج الربع، وما بقي فللأخت من الأب.
فإن تركت زوجها وأمها وإخوتها وأخواتها لأمها [وإخوتها] (?) وأخواتها لأبيها وأمها للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية الذكور والإناث فيه سواء، وسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم (?)، وهذه المشرَّكة (?). وقد قال بعضهم: إن زيد بن ثابت قد شرّكهم (?) في هذه المسألة، فأدخل الإخوة والأخوات من الأب والأم مع الإخوة والأخوات للأم، فجعل الثلث بينهم جميعاً بالسوية الذكر والأنثى (?) سواء.