والأنثى فيه سواء لقول الله تعالى في كتابه: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (?). والأخت من الأب والأم (?) إذا لم يكن معها من يحجبها فلها النصف لا تزاد عليه ولا تنقص منه. وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان لا يزادان (?) عليه ولا ينقصان منه. وكذلك إن كن ثلاثاً أو أربعاً (?) أو أكثر من ذلك لم يزدن (?) على الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر. فإن كانوا إخوة وأخوات جميعاً لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت من (?) الأب بمنزلة الأخت من الأب والأم (?) إذا لم تكن أخت لأب وأم. والأخ من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم (?) إذا لم يكن أخ لأب وأم. ولا ترث (?) الأخوات من الأب مع الأختين لأب وأم شيئاً. ولا يزدن الأخوات من الأب مع الأخت الواحدة لأب وأم على السدس تكملة الثلثين. ولا يرث عم ولا ابن عم ولا عم أب ولا ابن أخ لأب وأم ولا ابن (?) أخ لأب، لا يرث أحد من هؤلاء مع الأخ للأب والأم ولا مع أخ لأب.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك أخاه فله المال كله.

فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فالمال للأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب.

فإن ترك أخاً لأم وأخاً لأب وأم فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم.

فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقين أخاً لأب وأم وأخاً لأب وأخاً لأم فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015