فللعليا من بنات الابن النصف، وللتي (?) تليها (?) وللعليا من بنات ابن الابن الثاني (?) تكملة الثلثين، وما بقي فللغلامين (?) يردان على الخمس التي سمينا، فيقاسمون ما في أيديهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
...
قالا: لا يرث مع الأب إلا الولد أو ولد الولد أو الأم أو الجدة من قبل الأم إذا لم يكن أم أو الزوج (?) أو المرأة. ولا يرث مع الأب أخ ولا أخت لأب وأم ولا لأب ولا لأم (?) ولا جد ولا جدة من قبل الأب ولا عم. ولا تنقص الأم على كل حال من السدس، ولا تسقط (?) على كل حال. ولا تزاد الأم على كل حال على الثلث مع العصبة. ولا ترث شيء (?) من الجدات مع الأم من قبل الأم ولا من قبل الأب. ولا يحجب الأم من الثلث إلا الولد أو ولد الولد ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثاً واحداً كان أو أكثر، والأخوات والإخوة إذا كانوا اثنين أو أكثر، لأب وأم كانوا أو لأب أو لأم (?) ذكوراً (?) أو إناثاً. ولا يحجبها الأخ الواحد ولا الأخت الواحدة من الثلث. ولا يحجبها من الثلث غير من سمينا.
وتفسير ذلك: