فإن ترك ابنة وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن أو أكثر من ذلك فهن سواء، للابنة النصف، ولبنات الابن السدس بينهن بالسوية تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.
فإن كانت ابنة وابن (?) ابن فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن.
فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وابن ابن وابنة ابن (?) فللبنات الثلثان، وما بقي فلابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة وابن ابن (?) وابنة ابن (?) فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن (?) وابنة الابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة وابن ابن وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن أو أكثر من ذلك فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن وبنات الابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولد ابن واحد كانوا أو من ولد بنين (?) شتى فهو سواء، وما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة (?) وابنة ابن (?) وابنتي (?) ابن له آخر (?) إحداهما أسفل من الأخرى فللابنة النصف، ولابنة ابنه ولابنتي (?) ابنه الآخر العليا منهما السدس تكملة الثلثين بينهما، وسقطت السفلى منهما، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللابنة (?) العليا منهن النصف، وللتي بينهما السدس تكملة الثلثين، وسقطت السفلى، وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن