مسعود وزيد بن ثابت في دية المقتول، قضوا فيه أنه يرث كل وارث من الدية غير القاتل، فإنه لا يرث منها شيئاً، وأن الدية تورث كما يورث سواها من الأموال لا يحجب منها غير القاتل.
حدثنا عن عبد الله عن (?) علي بن أبي طالب في ولد الملاعنة قال: إنه بمنزلة العصبة، قضى فيه أن ميراثه لأمه إذا لم يكن معها وارث سميت له فريضة (?)، فإن كان معها فريضة ولد (?) أو إخوة لأم أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من الميراث، وأعطيت (?) الأم الذي فرض لها، فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه وعلى الورثة بقدر ما (?) ورث كل إنسان منهم، غير أنه كان لا يزيد الزوج والمرأة على الذي سمي لهما (?)، ولا (?) يرثه أبو أمه شيئاً ما عاشت أمه، فإن ماتت أمه قبله فإن ولدها يرث منها ما يرث الولد ويحجب ما يحجب، وإن مات وليس له أم فإن عصبته عصبة أمه، وإن كانت لها جدة فلها ما للجدة، فإن ماتت جدته أو أحد (?) من عصبة أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث له.
...
حدثني (?) الشعبي عن عبد الله بن مسعود في ولد الملاعنة، قضى فيه أن ميراثه لأمه إذا لم يكن معها وارث سميت له فريضة، فإن كان معها وارث ولد أو إخوة لأم أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من الميراث، وأعطيت الأم فريضتها، فإن فضل من الميراث شيء فهو يحجب