والأم الثلثان أربعة وللجد سهمان، وليس للأختين والأخ من الأب شيء.
أخت لأب وأم وأم وزوج وجد على ثمانية أسهم، للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم، فهذه الأَكْدَرِيّة (?).
امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها (?) وجدها على ستة أسهم، للزوج النصف وللأم سهم وللأخ سهم وللجد سهم.
امرأة تركت زوجها وأمها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان.
رجل ترك امرأته وأمه وأخويه وجداً على ستة وثلاثين سهماً، للمرأة الربع تسعة وللأم السدس ستة وبقي أحد وعشرون سهماً، للجد من ذلك سبعة وللأخوين أربعة عشر سهماً.
أخت لأب وأم وأخت لأب وامرأة وجد وأم على سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة وللأخت من الأب السدس وللأم السدس وللمرأة الربع سهم ونصف وللجد السدس سهم، فلا يتفق فأضعفها فتكون خمسة عشر سهماً.
رجل ترك أخته (?) لأبيه وأمه وأُمَّهُ وامرأته وجداً للأخت للأب والأم النصف ثلاثة وللمرأة الربع سهم ونصف وللأم سهم وللجد سهم، فلا يتفق فأضعفها فتصير على ثلاثة عشر.
رجل ترك امرأته وأخاه لأبيه وجده وأمه على أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الربع ستة أسهم وللأم أربعة وللجد سبعة وللأخ سبعة.
رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجده على ثلاثة عشر، للأخت من الأب والأم النصف ستة وللأم السدس سهمان وللمرأة الربع ثلاثة وللجد سهمان، وليس للأخ للأب شيء.