فإن كانت ابنة لصلب أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من بنات الابن ومعهن أخت وأكثر من الأخوات وجد (?) فإن للبنات فرائضهن وللجد سدس المال كاملاً وللأخوات ما بقي. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات الصلب، والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم.

وسأبين لك ذلك إن شاء الله تعالى (?):

رجل ترك أخته وجده المال بينهما نصفان، وذلك أن للأخت من الأب والأم النصف (?). وإن كانتا (?) أختين أو أكثر من ذلك وجداً (?) ولم (?) يكن معهن أخ ذكر فإن (?) للأخوات الثلثان وما بقي فللجد. وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب ذكوراً داناثاً (?) وجداً فإن للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فبين الجد والإخوة والأخوات، الجد (?) كأحد الذكور من الإخوة ما لم ينقص حظه من السدس، فإن نقص حظه من السدس شيئاً (?)، أكمل (?) له السدس ولم ينقص منه شيء، ويقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن كانت أختان (?) لأب وأم وزوج وأم (?) وجد فإن للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد السدس، وإنما نقص الجد من سدس كامل في هذه الفريضة لأن السهام زادت على ستة أسهم، فأعطاه سهماً بحساب السدس. وكذلك كان يقسم للجد إذا بلغت الفريضة ستة أسهم أو زادت عليها أن يعطى الجد سهماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015