والمرأة. ولو كان خمسا ما بقي أقل من ثلث ما بقي أو من سدس المال كاملاً أعطي الجد أكثر من ذلك، وصار ما بقي للأخت للأب والأم فكان لها دون الأختين. وإن كان ما بقي أكثر من أحد وعشرين سهماً كان لها نصف المال حتى تستوفي نصف المال كاملاً، وإن زاد شيئاً على النصف (?) كان للأختين للأب ما زاد.
رجل ترك امرأته وأمه وأخته لأبيه وجده يقسم على ستة أسهم، للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فخذها من اثني عشر سهماً من أجل أن فيها ثلثاً وربعاً، فاضربها في ثلاثة أسهم فتصير ستة وثلاثين، للمرأة الربع تسعة وللأم اثنا (?) عشر وبقي خمسة عشر، عشرة للجد وخمسة للأخت.
رجل ترك امرأته وأمه وأختاً لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجداً يقسم على ستة أسهم، للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فخذها من اثني عشر، فاضربها في خمسة أسهم، من أجل أنهم خمسة، للجد اثنان وللأخت واحد وللأخ اثنان فذلك خمسة فتصير ستين، للأم السدس (?) وللمرأة الربع وللجد خمسا ما بقي أربعة عشر وللأخ أربعة عشر وللأخت من الأب والأم سبعة، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم (?) ما أخذ فصار لها أحد وعشرون سهماً، وليس للأخ من الأب شيء، لأنه لم يفضل من النصف شيء.
رجل ترك امرأته وأمه (?) وأخته لأبيه وأمه (?) وأخته لأبيه وجداً، للمرأة الربع وللأم السدس وما بقي بين الجد (?) والأختين للذكر (?) مثل حظ