فضل بين الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنات (?) الصلب وبنات الابن بهذه المنزلة.

أخت (?) لأب (?) وأم وإخوة لأب ذكوراً وإناثًا (?) قال فيها عبد الله بن مسعود: للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فبين الإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ما بلغ (?). جميع حظ الأخوات للأب السدس فما دونه. فإن كان حظ الأخوات إذا أشركن مع الإخوة أكثر من السدس أعطى الأخوات (?) من الأب السدس ولا يزدن عليه، وأعطى ما بقي ذكور الإخوة من الأب دون الأخوات، وكَره أن يزيد الأخوات على الثلثين شيئاً. وبنو الابن مع ابنة (?) الصلب وبنات الصلب بهذه المنزلة. وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب (?) للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنو (?) الابن مع ابنة (?) الصلب بهذه المنزلة.

وأبوين وزوج قضى فيها عبد الله بن عباس أن للزوج النصف وللأم ثلث المال كاملاً، وللأب ما بقي وهو السدس، جعل الأب عصبة. وقضى فيها من سواه كلهم علي وعبد الله وزيد بن ثابت وغيرهم أن للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي بعد النصف وللأب ما بقي. يقولون: نكره (?) أن تفضل الأم على الأب.

وقضى (?) ابن عباس في امرأة وأبوين أن للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي كاملاً وما بقي فللأب. وقضى فيها من سواه أن للمرأة الربع وللأم ثك ما بقي بعد الربع وما بقي فللأب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015