لأبيك (?)، واثنتان لأمك، وكلهن وارثات غير واحدة، أم أبي الأم (?)، فإنها لا ترث أبداً، وبعضهن يرثن دون بعض. فإن كان جدتاك (?) حيتين (?) فالسهم (?) لهما، وإن كانت إحداهما (?) حية فالسهم لها، وإن كانتا ماتتا (?) فالثلث يرثن جميعاً جدتا أبيك (?) وجدة أمك أم أمها فالسهم لهما، وإن كانت إحداهما (?) حية فالسهم لها في قول زيد وعلي وعمر، وفي قول عبد الله بن مسعود السهم لجدتي نفسك، فإن كانت إحداهما (?) قد ماتت أشرك معها الجدات إلا أم أبي الأم (?)، وكان يورث الجدة مع ابنها (?) ولم يورثها غيره.
وللزوج النصف إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد فله الربع. وللزوجة الربع إذا لم يكن ولد، فإن كان ولد فللمرأة الثمن.
ولا يرث من النساء إلا ست نسوة: الأم والبنات وبنات الابن والأخت والجدة والمرأة، لا يرث من النساء غيرهن، ولا ميراث لما سواهن.
والابن أدنى العصبة ثم ابن الابن ثم الأب ثم الأخ من الأب والأم ثم الأخ من الأب ثم بنو الأخ من الأب والأم ثم بنو الأخ من الأب. ولا يرث بنو الأخ من الأم شيئاً. ثم العم للأب والأم ثم العم للأب. ولا يرث عم لأم شيئاً. ثم بنو العم لأب وأم، ثم بنو العم لأب. ولا يرث ابن عم لأم شيئاً (?). فما كان فوق ذلك من العصبة فهو بهذه المنزلة.