مثل نصف الخمسة آلاف (?) الباقية، لأن ذلك هو الثلث إذا ضمه إلى الخمسة الآلاف (?)، وما بقي فهو دين على العبد يؤدي ما عليه، فكأن الميت (?) لم يترك شيئاً غير خمسة آلاف درهم وألفين وخمسمائة مما على العبد، لأن ما تَوَى (?) على العبد لا يحتسب به. فإذا كان الميت لم يترك إلا هذه الخمسة الآلاف (?) درهماً (?) وألفين وخمسمائة مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة (?) التي على العبد لولا الوصية كانت بين الوارثين نصفين، وكانت هذه الخمسة الآلاف (?) للابن الذي لم يعف خاصة، فلما جعلنا للعبد وصية الألفين والخمسمائة التي عليه اقتسم الابنان هذه الخمسة الآلاف (?) الباقية (?) على ما كان لهم في الأصل لو لم تكن (?) وصية، وكان للابن الذي عفا في الأصل (?) سدس مال الميت، وهو نصف ألفين (?) وخمسمائة، وللابن الذي لم يعف ما بقي من المال (?)، وهو خمسة أسداس المال، فلما أعتق العبد من الثلث دخلت عليهم الوصية (?) على حساب ما كان لهم في الأصل على خمسة أسداس وسدس، فاقتسموا الخمسة آلاف (?) الباقية بينهم على ستة أسهم، للذي لم يعف خمسة، وللذي عفا واحد.
ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم أخذت الألف من هذه الخمسة آلاف (?) الباقية، فاقتسموا ما بقي منها على سبعة أسهم، للذي لم يعف من هذه الأربعة الآلاف (?) الباقية ستة أسباعها، وسبع للابن الذي