المال. وأما النصيب فخذ واحداً فتضربه في ثلاثة ثم تضربها في ثلاثة ثم تزيد (?) عليها واحداً فذاك النصيب. هذا تفسير القول الأول. وأما تفسير حساب هذا الآخر فخذ خمسة ثم زد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة فهذا جميع المال (?). فإذا أردت أن تعلم كم النصيب فخذ واحداً، فاضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة (?) ثم اطرح عدد البنين خمساً، فذلك مثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث.
وإذا كان للرجل خمسة بنين وأوصى لأحدهم بكمال الربع بنصيبه وبثلث ما بقي من الثلث الآخر فأجازوا ذلك فإن الفريضة من اثني عشر، النصيب اثنان، وتكملة (?) الربع واحد، وثلث ما بقي من الثلث واحد، وبقي بين أربعة إخوة (?) اثنان اثنان لكل واحد.
...
وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك على أحدهما عشرة دراهم ديناً وترك عشرة عينا ولم يترك مالاً غير ذلك ولا وارث له غيرهما وأوصى بالثلث فإن الفريضة من ثلاثة، الثلث واحد، ولكل واحد من الابنين واحد، فاطرح نصيب الذي عليه الدين، واقسم العين على اثنين، فأعطى الموصى له خمسة، وأعطى (?) الآخر خمسة، ويحسب لصاحب الدين نصيبه