السلماني أنه قال: لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة (?). والوصية عندنا بمنزلة ذلك، ولا وصية لقاتل (?).

فإذا أوصى الرجل لرجل قبل أن يقتله ثم قتله فلا وصية له. وكذلك لو أوصى له بعد الجناية. ولو كان القاتل وارثاً فأوصى له لم تجز الوصية.

ولو كان عبداً أو مكاتباً بعد أن يكون قاتلاً لم تجز (?) الوصية. ولو كان المولى هو القاتل لم تجز الوصية، من قبل أن الوصية تقع لمولاه، فإذا كانت لمولاه أو لعبده أبطلتها. وإذا أوصى الرجل لمكاتب القاتل فلا يجوز؛ لأنه عبد القاتل بعد. وكذلك لو أوصى لأم ولد القاتل أو المدبرة فهو باطل.

وإذا أوصى الرجل لابن القاتل وهو غير وارث أو لأبيه أو لأمه أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015