هو للذين أعتقهم أو للذين أعتقوه. ألا ترى أن الموالي أيضاً بنو العم والورثة. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} (?).
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال واكتسب مالاً غيره فإن ثلث ماله الذي اكتسبه للذي أوصى له به؛ لأن الوصية إنما تقع بعد الموت. ألا ترى أنه لو كان له مال فربح فيه أما كنت تجعل لفلان ثلث الربح مع ثلث (?) المال.
[وإذا] أوصى الرجل لرجل بثلث غنمه فهلكت الغنم أو قال: له شاة من غنمي، فهلكت الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم من الأصل فالوصية باطل لا تجوز. وكذلك العروض كلها. ولو قال: له شاة من مالي، وليس له غنم فإنما (?) ينظر (?) إلى ذلك يوم يموت الموصي؛ لأنه إذا أوصى بشاة من غنمه فكأنما أوصى ببعض غنمه، فإذا هلكت الغنم فقد هلك (?) ما أوصى له به منه. وكذلك لعروض كلها إذا أوصى له ببعضها.
وإذا أوصى فقال: له ثوب من ثيابي أو قفيز من حنطتي، ثم هلكت ثيابه عند موته أو هلكت حنطته فصار لا ثياب له ولا حنطة فلا (?) وصية له (?). وإذا قال: له قفيز حنطة من مالي أو شاة من مالي أو ثوب، فإن له قيمة ذلك من الثلث؛ لأنه جعله من المال من جملته، والأول إنما قال: من الغنم أو من الحنطة، ولم يقل: من المال، فإذا قال: شاة من غنمي أو قفيز من حنطتي، ثم مات وليس له ذلك بطلت الوصية. ألا ترى أنه يقول: شاة من مالي أو قفيز حنطة من مالي، فيضيف ذلك إلى المال.
وإذا أوصى الرجل للرجل بثوب ثم قطعه وخاطه قميصاً أو قباء أو أوصى له بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بحديدة ثم صاغ منها إناء أو سيفاً