اثنان لأب وأم واثنان لأب واثنان لأم، فإن كان له ولد يحوزون (?) ميراثه فالثلث (?) بين إخوته سواء، فإن لم يكن له ولد كان لأخويه لأمه الثلث ميراثهما ولأخويه لأبيه وأمه الثلثان ميراثهما، وبطل حصة الورثة من الوصية، ويجوز للأخوين (?) من الأب ثلث الوصية.
وإذا أوصى الرجل لقرابته (?) أو لذوي قرابته فهذا كله سواء.
وإذا أوصى لجنسه (?) أو لأهل بيته بالثلث فهو سواء، وهو لأهل بيته لذوي الأرحام ممن يلقى إلى آخر أبي له في الإسلام من قبل الرجل، ليس لأخواله شيء، إنما له لمن كان من قبل الأب.
وإذا أوصى لأنسبائه (?) فهو بمنزلة ذوي قرابته.
وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لبني فلان ولفلان (?) ذلك (?) ولد (?) ولد ذكور وإناث فالثلث ذلك للذكور من ولده دون البنات. وكذلك إذا كان فلان ذلك جداً وله ولد ذكور وإناث فالثلث من ذلك للذكور دون الإناث، وليس لولد الإناث (?) وإن كانوا ذكورًا وإناثاً (?) شيء. فإن لم يكن له ولد ذكور لصلبه ولا لابنه وله بنات أو بنات ابن فليس لهن شيء من قبل أنه قال في الوصية: لبني فلان، ولا يحسن أن يقال للمرأة هذه من بني فلان ينسبها في ذلك إلى أبيها وجدها، ولكن لو قال: لولد فلان الثلث، وله بنون وبنات كان الثلث بينهم سواء. وكذلك لو كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها في الوصية. فإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بني ابنه (?). وإنما يقع هذا على ولد الصلب، فإن لم يكن له ولد لصلبه