يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم مرتد هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم أم ولد لرجل فضحى عنها مولاها هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية ثم يبيعها فيشتري غيرها مثلها؟ قال: لا بأس به (?). وقد بلغنا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?). قلت: أرأيت إن كان اشترى شَرًّا من الأولى وقد كان (?) أوجب الأولى هل تجزيه الآخرة؟ قال: نعم، ولكنه يتصدق بفضل (?) ما بين قيمة الأولى والآخرة. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد كان أوجب الأولى على نفسه (?).
قلت: أرأيت الرجل يضحي أحب إليك أم يتصدق بثمن أضحيته؟ قال: بل يضحي أفضل وأحب إلي.
قلت: فهل على الرجل إذا كان موسراً أن يضحي عن نفسه وعن ولده وهم صغار؟ قال: هو أحب إلي وأفضل من تركه. قلت: أرأيت إن كانوا أولاده (?) كباراً؟ قال: يضحون عن أنفسهم ولا يضحي هو عنهم. قلت: فهل يجب على الرجل أن يضحي عن امرأته؟ قال: لا، ولكنها تضحي عن نفسها.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية فتلد عنده أيذبحها وأولادها جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل ينبغي له أن لا (?) يذيح أولادها؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو باع ولدها وذبحها أيتصدق بثمن أولادها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أمسك ولدها حتى مضت أيام الأضحى؟ قال: يتصدق به.
قلت: أرأيت الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع (?) به؟