قلت: أرأيت رجلاً يذبح أضحيته قبل أن يصلي الإمام هل يجزيه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه بلغنا عن النبي - عليه السلام - أن رجلاً من أصحابه ذبح شاة قبل أن يصلي، فقال: "إنما هي شاة لحم" (?). قلت: أرأيت إن ذبحها (?) قبل أن ينصرف أهل الجَبَّانة (?) وبعدما انصرف أهل المسجد الأعظم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنا نستحسن في هذا أن يجزيه.
قلت: أرأيت الكَبْش المكسور القَرْن (?) هل يجزئ؟ قال: نعم، لا بأس به، وهو (?) وغيره في ذلك سواء. وقد بلغنا عن عمار بن ياسر أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به (?). ألا ترى أن الشاة قد تكون جَمّاء (?)، فلا يكون كسر القرن أشد من هذا.
قلت: أرأيت الخصي هل ترى به بأساً أن يضحى به؟ قال: لا بأس به، وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ضحى بكبشين خصيين، فذبح أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته (?).
قلت: أرأيت الرجل يضحي بالشاة الجَرْباء والثَّوْلاء (?) هل يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم إذا كانت سمينة.