فعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يترك على دينه، ولم يدخل في دين تحل (?) به ذبيحته، سوى الإسلام.
قلت: أرأيت إن رمى المرتد بسهم أو أرسل كلبه ثم أسلم قبل أن يأخذ الصيد ثم أخذ الصيد بعدما أسلم هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا تحل (?) ذبيحته.
قلت: أرأيت مسلماً رمى بسهم أو أرسل كلبه ثم ارتد قبل أن يأخذ (?) الكلب الصيد ثم أخذ بعد ذلك فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله وهو مسلم فلا يحرمه ارتداده بعد ذلك.
...
قلت: أرأيت السمك يصيده المجوسي فيسمي أو لا يسمي (?) هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به (?). قلت: ولم؟ قال: لأن السمك ذكاته أخذه، والمجوسي وغيره في ذلك سواء؛ لأن السمك لا يذكى.
قلت: أرأيت رجلاً ضرب سمكة فقطع بعضها وأخذه (?) أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم (?)، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك له ذكاة. قلت: أرأيت إن أخذ ما بقي من السمكة بعد ذلك أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: أرأيت السمك ينحسر (?) عنه الماء فيوجد (?) ميتاً أيؤكل؟ قال: