عاصم بن سليمان عن عكرمة أنه قال: نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل قد أضجع شاة وهو يُحِذُ الشَّفْرَة وهي تلاحظه، فقال: "لقد أردت أن تميتها (?) موتات" (?).
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تُنْخَعَ (?) الشاة في الذبيحة (?).
أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية (?) بن رافع بن خديج عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وفَرَى (?) الأوداج فكل، ما خلا السن والظفر والعظم، فإنها مُدَى الحبشة" (?).
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا ذبح الرجل بسن نفسه أو بظفر نفسه فإنه قاتل ليس بذابح.
رجل عن عامر أنه قال: لا بأس بذبيحة الأخرس، إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب لا بأس به (?).
بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير