من نصيب الابنتين، فيكون من ثمانية، الوصية ثلاثة أثمان ما أصاب المولى، فصحح (?) ذلك إلى المائة الأولى، فذلك الوصية، وما بقي فهو سعاية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015