وبين الرهن (?) يوم وقع السلم، وأخذ به الرهن، وأخذ بقيمة الكر [الذي فيه] المحاباة يوم يختصمون؛ لأني أريد أن أسلم للمسلم إليه ثلث ما ترك الميت بالمحاباة، ولا أستوفي (?) مال الميت إذا كانت فيه محاباة إلا يوم يختصمون، ولا آخذ بقيمته يوم الموت. وإنما يقوم بعد الموت حتى يصير في يدي الورثة ثلثا (?) ما ترك الميت وفي يدي المسلم إليه الثلث. وأما الرهن فإنه يؤخذ بقيمته يومئذ.
وتفسير هذا إذا (?) أسلم ثلاثين درهماً في كر حنطة قيمته عشرون (?) درهماً، وأخذ منها (?) رهناً قيمته عشرة دراهم، ثم مات رب السلم ولا مال له غيره، وصار قيمة الكر عشرين درهماً وقد ضاع الرهن، فإن الرهن يذهب بالكر على قيمته يومئذ، ويكون المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم وأخذ كراً مثل كره؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأنه كان أدى الكر. وإن شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم وثلثي درهم، وهو ثلث ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن؛ لأن الرهن ذهب بالكر وقيمته عشرون؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأن (?) المسلم إليه أدى الكر يومئذ، فتلف (?) في يدي رب السلم، فإذا رفعت (?) قيمة الكر يوم وقع السلم وهي عشرون درهماً بقيت عشرة دراهم، فهي الذي (?) ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه ثلاثة وعشرون وثلث. عشرون (?) منها قيمة الكر الذي ذهب به الرهن، وثلاثة وثلث محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت بعد الذي ذهب من الرهن. وكذلك إن كان الرهن هو الذي نقصت قيمته.
وإذا أسلم الرجل في مرضه خمسين درهماً في كُرّ حنطة قيمته يوم