ولو أن العبد قد مات قبل السيد وترك خمسمائة درهم وترك ابنة ومولاه ثم مات المولى بعد ذلك كانت وصية العبد مائة وستين درهماً، وبقي من سعاية العبد لورثة المولى مائة درهم وأربعون درهماً، فيأخذها (?) ورثة المولى من الخمسمائة، ويبقى من تركة عبد المعتق ثلاثمائة درهم وستون درهماً، ولورثة المولى منها النصف ثمانون ومائة درهم. فيصير في أيديهم من السعاية والميراث ثلاثمائة وعشرون. ويبقى من ميراث الابنة مائة درهم وثمانون درهماً. وإنما جعلنا الوصية ستين ومائة؛ لأن الثلث مما ترك الميت من الرقبة والميراث من العبد.
وأصل ذلك أنك تنظر إلى ما ترك العبد المعتق، فترفع (?) منه ثلثي قيمته، ثم تنظر (?) إلى (?) ما بقي من قيمته، فهو وصيته (?)، ثم تضيف (?) إلى ما بقي من قيمته (?) خمس ما بقي من تركته بعدما رفعت من تركته ثلثي قيمته، فهو وصيته. وذلك أن الذي يبقى من تركته بعد السعاية يكون بين الابنة والمولى نصفين. فيكون للعبد المعتق مما ورث المولى أيضاً من العبد وصيته الثلث. فيجعل ما بقي من التركة بعد ثلثي القيمة على ستة أسهم. للمولى من ذلك ثلاثة أسهم (?)، وللابنة ثلاثة أسهم. فواحدة من الثلاثة (?) أسهم (?) التي (?) صارت للمولى هي (?) وصية. فيبقى منها ثلاثة (?) أسهم (?) للابنة.