وثلثي درهم، عشرة منها قيمة الكر، وستة دراهم وثلثين محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم الرجل ثوباً في مرضه قيمته ثلاثون (?) درهماً في كُرّ يساوي عشرة دراهم فإنه يقال في المسلم إليه: أد (?) الكر كله ورد ثلث الثوب، فيكون في يدي الورثة ثلث (?) ما ترك الميت، ويكون في يدي المسلم إليه ثلثا (?) الثوب، وقيمته عشرون (?) درهماً، عشرة منها قيمة الكر، وعشرة منها محاباة، وهو ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم وثوباً يساوي عشرة دراهم في كُرّ يساوي عشرة دراهم ثم مات ولا مال له غيره فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء نقض السلم ورد الثوب والعشرة إلا أن تجيز الورثة السلم. وإن شاء أدى الكر ورد سدس الثوب (?) وسدس العشرة. وذلك جميعاً قيمته ثلاثة دراهم وثلث درهم. فيكون في يدي الورثة الكر وقيمته عشرة دراهم وسدس الثوب وسدس العشرة وهو ثلاث وثلث. فذلك ثلاثة عشر وثلث، وهو ثلثا (?) ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه خمسة أسداس الثوب وخمسة أسداس العشرة، فذلك ستة عشر وثلثان، عشرة منها قيمة الكر، وستة وثلاثون (?) محاباة، وهو ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم الرجل ثوباً يساوي عشرين درهماً وعشرة دراهم في كُرّ حنطة يساوي عشرة دراهم ولا مال له غيرها فإنه يقال للمسلم إليه: أد (?) الكر كله ورد ثلث الثوب وثلث العشرة. فيصير في يدي الورثة ثلثا (?) ما ترك الميت، ويصير في يدي المسلم إليه ثلثا (?) الثوب وثلثا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015