في أيديهم تمام عشرة آلاف، ويصير للموهوب (?) له نصف العبد وقيمته خمسة آلاف وهو الثلث. وإن دفعه فلا شيء له.
وإذا كانت قيمته خمسة عشر ألفاً ثم قتل (?) المولى فإنه يرد أربعة أسباعه إلى الورثة ويقال للموهوب له: ادفع ثلاثة أسباعه أو افده بثلاثة أسباع الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه (?) بثلاثة أسباع الدية سلم له؛ لأنه يخرج من الثلث.
ولو كانت قيمته عشرين ألفاً والمسألة على حالها رد ثلاثة أخماسه إلى الورثة [و] قيل له: ادفع خمسيه (?) أو افده بخمسي الدية. فإن دفع فلا شيء له. وإن فداه فداه بأربعة آلاف وهو خمسا (?) الدية، فصار في يدي الورثة ثلاثة أخماس العبد وهو يساوي اثني عشر ألفاً وخمسا الدية أربعة آلاف، فذلك ستة عضر ألفاً، وسلم للموهوب (?) له خمسا العبد وهو يساوي ثمانية آلاف وهو ثلث (?) ما ترك الميت؛ لأن ما فداه العبد (?) من ديته فهو بمنزلة مال تركه.
وإن كانت قيمته ثلاثين ألفاً والمسألة على حالها (?) فإنه يرد خمسة أثمان العبد على ورثة المولى، وقيل له: ادفع ثلاثة أثمانه أو افده بثلاثة أثمان الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة أثمان العبد وهو الثلث مما ترك المولى من العبد والدية، ويصير للورثة (?) خمسة أثمان العبد وثلاثة أثمان الدية وهو ثلثا (?) ما ترك الميت.
ولو كانت قيمته خمسين ألفاً والمسألة على حالها رد على الورثة أربعة أسباع العبد ونصف سبع، ويبقى في يدي الموهوب له سبعان ونصف، ويقال: ادفع سبعي (?) الدية ونصف سبع الدية أو افده. وهي مثل الأول سواء، وهو باب واحد.